محمد بن جرير الطبري
18
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
4928 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا وكيع ، عن الفضل بن دلهم ، عن الحسن ، عن معقل بن يسار : أن أخته طلقها زوجها ، فأراد أن يراجعها ، فمنعها معقل ، فأنزل الله تعالى ذكره : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " إلى آخر الآية . ( 1 ) 4929 - حدثنا محمد بن عبد الله المخزومي قال ، حدثنا أبو عامر قال ، حدثنا عباد بن راشد قال ، حدثنا الحسن قال ، حدثني معقل بن يسار قال : كانت لي أخت تخطب وأمنعها الناس ، حتى خطب إلي ابن عم لي فأنكحتها ، فاصطحبا ما شاء الله ، ثم إنه طلقها طلاقا له رجعة ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم خطبت إلي ، فأتاني يخطبها مع الخطاب ، فقلت له : خطبت إلي فمنعتها الناس ، فآثرتك بها ، ثم طلقت طلاقا لك فيه رجعة ، فلما خُطبت إلي آتيتني تخطبها مع الخطاب ! والله لا أنكحكها أبدا ! قال : ففي نزلت هذه الآية : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " ، قال : فكفرت عن يميني ، وأنكحتها إياه . ( 2 ) 4930 - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا
--> ( 1 ) الأثر : 4928 - أخرجه الحاكم في المستدرك 2 : 280 وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد . ولم يخرجاه " ، وعقب عليه الذهبي فقال : " الفضل ، ضعفه ابن معين ، وقواه غيره " . بيد أن ابن أبي حاتم ذكر في ترجمته في الجرح والتعديل 3 / 2 / 61 : " سئل يحيى بن معين عن الفضل بن دلهم فقال : حديثه صالح " وانظر الاختلاف في أمر الفضل في ترجمته في التهذيب . ( 2 ) الأثر : 4929 - " محمد بن عبد الله بن المبارك القرشي المخرمي " ( بضم الميم وفتح الخاء وتشديد الراء المكسورة ، نسبة إلى " المخرم " ، وهي محلة كانت ببغداد ، بين الرصافة ونهر المعلى . توفي ببغداد سنة 260 ، قال النسائي : " كان أحد الثقات ، ما رأينا بالعراق مثله " . وقال الدارقطني : " ثقة جليل متقن " . وقد مضت رواية الطبري عنه رقم : 3730 . وكان في المطبوعة : " المخزومي " . وهذا الأثر ، أخرجه البخاري بروايته عن عبيد الله بن سعيد ، عن أبي عامر العقدي ، ولم يذكر إلا صدر الخبر ، ليثبت به تحديث الحسن عن معقل لقوله : " حدثني معقل بن يسار " ( فتح الباري 8 : 143 ) . وأخرجه أبو داود ، بروايته عن محمد بن المثنى ، عن أبي عامر العقدي ، وهو مختصر .